الحر العاملي

125

الفصول المهمة في أصول الأئمة

صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء ( 1 ) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين . باب 3 ( 1439 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام : كل منزل من منازلك لا تستوطنه ( 1 ) فعليك فيه التقصير . ( 1440 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه .

--> ( 1 ) أي العداوة بين المسلمين ، والمراد بالسعاية النمام ، سمع منه . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ( باب أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك . . . ) . الجديد ، 8 : 492 و 494 / 1 و 10 ( 11256 ، 11265 ) ، والقديم ، 5 : 520 / 1 و 522 / 10 . في الحجرية : . . . من منار لك نقله عن الفقيه : 1 : 451 / 1309 ، الباب 59 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 46 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 3 : 213 / 519 . ( 1 ) الاستيطان ستة أشهر والملك كلاهما شرط معا في التقصير ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 8 : 494 / 11 ( 11266 ) ، والقديم ، 5 : 522 / 11 . نقله عن التهذيب : 3 : 213 / 525 ، والاستبصار ، 1 : 231 / 821 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 1 : 451 / 1308 ، الباب 59 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 45 .